عنوان الفتوى : إعطاء المرأة والدها من مال زوجها برضاه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي والدي من مال زوجي بعلمه ورضاه؟ وهل أكون ظالمة لزوجي بهذا؟ فوالدي ربّاني، وتعب في تربيتي، وأحبّ أن أردّ له شيئًا من الجميل، ولكني لا أعمل لكي أعطيه من مالي، وليس عندي إلا مال زوجي، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤجر زوجي على ذلك، أم إنه ليس له أجر؛ لأن والدي ليس والده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك يعطيك من ماله بطِيب نفس؛ فيجوز لك أن تعطيه أباك، وليس في ذلك ظلم لزوجك.

وهو مأجور -بإذن الله- على ذلك أجرًا عظيمًا، فله أجر الإحسان إليك، وأجر إعانتك على الإحسان إلى والدك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
وجوب إخدام الزوجة المريضة
نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات
هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟
الموازنة بين طلاق وإمساك الزوجة التي تراسل الأجانب بكلام إباحي
حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له
انتفاع المرأة ببدل السكن في حاجاتها دون استئذان زوجها أو صرفه في أجرة المنزل
إرشادات لمن خانته زوجته في فراشه
تشبيه الزوج زوجته بالرجل من سوء العشرة