عنوان الفتوى : كتابة الأم شيئًا من أملاكها لابنها القائم على خدمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ابتلى الله والدي بجلطات في المخ، وأنا أرعاه منذ سنتين؛ لأنه لا يتحرك تمامًا، وبعدها عملت والدتي عملية، وقَعَدت معه، وأرعاها أيضًا، وأنا متزوج، وعندي أخ، وأخت، وكل واحد منهما في حياته، وأنا وزوجتي نقيم معهما، ونرعاهما، فقالت لي أمّي: سأكتب لك حاجة لك لتعويضك عن رعايتك لنا، وأنا رافض هذا الموضوع تمامًا؛ لأني أرى أن ربنا سيعوضني خيرًا في نفسي وأهلي، لكنها مصممة، فهل هذه وصية؟ وقد سمعت أنه لا وصية لوارث، ولا أريد لوالدتي أن تحمل ذنبًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان مقصود أمّك بالكتابة؛ أن تخصّك بشيء من أملاكها بعد موتها؛ فهذه وصية، والوصية للوارث، لا تصح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.

وإذا أوصت لك بشيء، ولم يُجِزْه جميع الورثة؛ فالوصية باطلة بلا خلاف، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. انتهى.

وأمّا إذا كان المقصود بالكتابة؛ العطية في الحياة، بحيث تقبضها في حياتها، وتملك التصرف فيها؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم؛ والراجح عندنا عدم جواز تخصيص بعض الأولاد في العطية؛ لكونه بارًّا بوالديه؛ وراجع الفتوى: 163591.

ولا شك في عظم حق الوالدين، وكون برّها من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات، ولا سيما إذا كانا على الحال التي ذكرت من الضعف والمرض، فمن حقهما على أولادهما الخدمة، والرعاية، قال ابن مفلح -رحمه الله-: ومن حقوقهما: خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة، وإجابة دعوتهما، وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية على ما مر، والتكلم معهما باللين. انتهى من غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب.

وهذه الخدمة والرعاية واجبة على جميع الأولاد، كما بينا ذلك في الفتوى: 127286.

وإذا كنت تنفرد دون إخوتك بخدمة والديك ورعايتهما، وتعينك زوجتك على ذلك؛ ابتغاء مرضاة الله؛ فأبشر أنت وزوجتك بالخير، والبركة، والأجر العظيم من الله تعالى.

والله أعلم.