عنوان الفتوى : كيف تتصرف من أحبت شابا وتريده زوجا لها؟
السؤال
أنا طالبة بالجامعة، كان عندي استفسار هو: لو البنت رأت شابا على دين وخلق، وتريده زوجا، ماذا تعمل؟ هل يجوز أن تظهر له إعجابها به؟ أو تلمح له بأنها معجبة به، وتريده؟ أو تنظر إليه لتلفت نظره؟ أم يلزم وجود وسيط؟
الذي أعرفه أن السيدة خديجة أرسلت وسيطا لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-. أم تختلف الطريقة نظرا لاختلاف الزمن؟ هذا الشق الأول من السؤال.
الشق الثاني هو: لو أن إنسانة تغض بصرها، ويوجد شخص على دين وخلق -نحسبه كذلك- ينظر إليها كثيرا، فماذا عليها أن تعمل؟ لو أنها لاحظته، يعني لو بدأت تحس تجاهه بشيء، هل المفروض أن تنظر إليه؛ لتشعره بالقبول؟ أم هذا مدخل للشيطان، والمفروض أنه لو يريدها أن يتقدم لها من غير ما يبين لها، ويلفت نظرها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أن الفتاة إذا أوقع الله -سبحانه وتعالى- في قلبها حب شاب؛ فالواجب عليها أن تعف نفسها عن الوقوع فيما حرم الله، وما يمكن أن يقود للفتنة، وسبق في الفتوى: 4220. بيان التفصيل في حكم الحب قبل الزواج.
ويجوز لها أن تعرض عليه نفسها من أجل الزواج، إذا راعت في ذلك الضوابط الشرعية، واجتنبت كل ما يدعو للفتنة، وتراجع الفتوى: 18430.
ولا يلزم أن تتخذ في ذلك وسيطا، وإن وجدت وسيطا موثوقا به؛ فلا بأس بأن يقوم بعرض الأمر عليه.
ونلفت النظر هنا إلى أن الفتاة إذا كانت لا ترجو أن يقبل بها الشاب، أو تخشى أن يطول الأمر حتى يتم الزواج، فالأولى أن لا ترتبط بهذا الشاب، ولا تحبس نفسها عليه؛ حتى لا يفوت عليها أن تخطب من غيره، وربما أصبحت عانسا تجاوزت سن الإنجاب بسبب طول الانتظار، فتبقى بلا زواج، أو بلا ولد. وهذا فيما يتعلق بالشق الأول.
وأما الشق الثاني: فجوابه أنه يجب على الفتاة أن تبتعد عنه بحيث لا تمكنه من النظر إليها، وأن تغض بصرها عنه، فلا تنظر إليه، قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.... الآية {النور:31}. وقد قرن الله بينهما لكون غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، واجتناب الفواحش.
وإغلاق باب الفتنة واجب؛ كما في الحديث الذي رواه البخاري في قصة الفضل بن العباس -رضي الله عنهما-، وفيه: فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
قال القسطلاني في إرشاد الساري لصحيح البخاري: وجعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر الذي ليس فيه المرأة خشية الافتتان. اهـ.
وأمر الخطبة أو الزواج ذكرناه في إجابة شق السؤال الأول.
والله أعلم.