عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن كلمت أهلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي حلف عليها أن تكون طالقاً إذا كلمت إحدى أخواتها أو والدها فهل يقع الطلاق إذا ردت علينا هاتفيا وهل تحاسب هذه الأخت على قطع الرحم على الرغم من أنها أرغمت عليه؟ لكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإذا كلمت والدها أو أخواتها وقع الطلاق عند جماهير فقهاء الإسلام خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يوقعان الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، أما إذا قصد تعليق الطلاق أي قصد حصول الطلاق إذا حصل ما علق عليه، فإنهما يوقعان الطلاق في هذه الصورة كالجمهور، وليست آثمة إذا تركت كلامهم لأنها لم تترك ذلك بقصد القطيعة، وإنما تركته مكرهة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35776.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت