عنوان الفتوى : من شك في ترك ركن من أركان الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا كنت في التشهد الأخير و قرأت جزءاً منه أو كنت في بدايته ولم أتذكر هل جلست الجلسة بين السجدتين أم سجدت سجدة واحدة وقلت بعدها التشهد، فهل أجعل جلستي للتشهد هي الجلسة ما بين السجدتين وأسجد السجدة الثانية ثم أجلس للتشهد أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالواجب عليك أن تأتي بركعة بدل الركعة التي نقصت فيها سجوداً وجلوساً بين السجدتين، لأنهما ركنان من أركان الصلاة فات تداركهما، لما قرره الفقهاء من أن من شك في فرض من فرائض الصلاة هل أتى به أم لا؟ فإنه يبني على اليقين عنده، ويأتي بما شك فيه ثم يسجد بعد السلام سجدتي السهو، قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخلَّ به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إماماً كان أو منفرداً لأن الأصل عدمه.

وقال في موضع آخر: وإذا ترك ركناً ثم ذكره ولم يعلم موضعه بنى الأمر على أسوإ الأحوال، مثل أن يترك سجدة لا يعلم من الرابعة أم من الركعة قبلها جعلها من التي قبلها، لأنه يلزمه حينئذ ركعة كاملة.

ومحل هذا إن كان الشك في أثناء الصلاة أما إن كان بعدها فهو لغو لا عبرة به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما