عنوان الفتوى : جواز التنازل عن شيء من الأجرة لبعض الطلبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أحد الأفراد يقوم بإعطاء درس، وكان المبلغ المتفق عليه 60 جنيها للطالب، ولكن بعض الطلاب يدفع 60 جنيها، والبعض الآخر يدفع 50 جنيها، ولعله قال لهم أكثر من مرة المبلغ هو 60 جنيها.
السؤال: هو الآن يخاف أن تكون أمواله حراما؛ لأنه أخذه 60 من بعضهم، و50 من بعضهم، فيكون ظالما لمن أخذ منهم 60 جنيها.
فهل يعتبر بأخذه ال50 جنيها من بعضهم، قد ظلم من دفع 60 جنيها، وتعتبر 10 جنيهات أموالا حراما، أكرر أموالا حراما، أم أن له هو حقا عند من دفع 50 جنيها، ولا يطالب بأموال حرام لمن دفع 60 جنيها؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكون المدرس يأخذ من بعض الطلبة أقل من المبلغ المتفق عليه؛ ليس فيه ظلم لباقي الطلبة، وليس فيه تحريم شيء من الأجرة التي يأخذها منهم.

فحقّ المدرس أن يأخذ الأجرة المتفق عليها كاملة من الجميع، فإذا رضي أن يتنازل عن بعض هذا الحق لبعض الطلبة؛ لم يلزمه أن يتنازل عن مثله للبقية. 

والله أعلم.