عنوان الفتوى : الحقوق الزوجية لا تسقط بمجرد الاتفاق على الطلاق
السؤال
اتفقت مع زوجي على الطلاق لمشكلات بيننا، وأنا الآن بمنزل والدي، وزوجي بحكم اتفاقنا على الطلاق لا ينفق عليَّ.
فهل يجوز لي الخروج من منزل أبي بدون إذن زوجي.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلمي أنت وزوجك أن حدوث المشاكل في الحياة الزوجية أمر عادي، وقَلَّما تخلو أسرة من ذلك، ويمكن تجاوز هذه المشاكل بالتروي، والحكمة، والتعقل بين الزوجين، بأن يضعا أسسا للتعامل بينهما، ويتغاضى كل منهما عن زلة الآخر، ما أمكنه، ويعرف له حقه، فيؤديه إليه على أكمل وجه، فبذلك يمكن أن تزول المشاكل بل وأسبابها، وتتم المحافظة على الأسرة، وجعلها مستقرة.
ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مراجعة الفتوى: 27662.
وأما الطلاق فمن السهل المصير إليه، ولكن من الصعب تحمل تبعاته من تشتت الأسرة، وضياع الأولاد، ونحو ذلك.
ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الطلاق التحريم، وأنه يجوز للحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.
ومجرد الاتفاق بينكما على الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق، ما لم يوقعه زوجك بالفعل؛ فالأصل بقاء العصمة حتى يثبت زوالها، وإذا كانت الزوجية قائمة ترتبت عليها أحكامها من عدم الخروج من البيت بغير إذن زوجك، إلا إذا كان لا ينفق عليك، فيجوز لك الخروج بغير إذنه لحاجتك، وراجعي الفتوى: 124042.
ولا يجوز للزوجة أيضا الخروج من بيت زوجها إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي، كما بيناه في الفتوى: 37943.
ويلزمه أن ينفق عليك، ومجرد الاتفاق على الطلاق لا يسقط حقك في النفقة، بل ويلزمه أن ينفق عليك في عدة الطلاق الرجعي، وهذا ما لم تكوني ناشزا، فالناشز تسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملا. وراجعي الفتوى: 342727.
والله أعلم.