عنوان الفتوى : وصية الأمّ بالمال لأولادها وحرمان زوجها من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

سيدة عندها زوج، وثلاثة أولاد، وبنت، وقبل وفاتها بأسبوع قامت بتسليم ابنها الكبير ثلاثة دفاتر بنكية لبنوك مختلفة: الدفتر الأول قيمته المالية أكبر من الدفترين الآخرين، وقالت له: هذا حقك، وحق إخوتك: أنت وأختك لكم الدفتر الأول، وأخواك الثاني والثالث لهما الدفتران الباقيان، وسلِمّْهما لهما عندما يبلغان سن الرشد، وليس لوالدك شيء؛ لأنه سيتزوج بعد وفاتي، وتوفيت، وفعل الابن ما قالت، وتغيّرت معاملة الأب والعائلة له، وأخته التي لها نصيب معه في الدفتر الأول توفيت في حادث، ولا يعرف ماذا يفعل بنصيبها الموجود معه، وهو يرى أمّه منذ واحد وعشرين يومًا متواصلًا في المنام حزينة، وتخبط على كتفه، وتمشي، ويرى نفس المنام كل يوم، فأرجو منكم العون في هذا المسألة، وكيف يتصرف الابن؟ وهل ينفذ وصية أمّه، أم يوزع المبالغ على والده، وأخويه الصغار، وأخته التي ماتت؟ وماذا يفعل؟ أفيدونا حتى ترتاح أمّه، ويرتاح هو مِن هذه المسؤولية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من السؤال أنّ هذه وصية من الأمّ لأولادها؛ والوصية للوارث لا تصحّ، ما لم يجزها جميع الورثة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.

وجاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. اهـ.

وعليه؛ فالواجب إبطال هذه الوصية، وتقسيم التركة على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، بمن فيهم زوجها، وأختك التي توفيت، ثمّ يقسم نصيبها من التركة على ورثتها -أي: الأب، إن لم يكن لها زوج، ولا ولد، ولا جدّة-.

والله أعلم.