عنوان الفتوى : مسؤولية الزوج عن تعاملات زوجته مع الرجال الأجانب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أنا شاب مقبل على الزواج في القريب العاجل -إن شاء الله-، وخطيبتي تعمل في إدارة مختلطة، وهي ملتزمة بحجابها، وليست كثيرة الكلام، ولم أرد منعها من العمل، ومن باب الغيرة أخبرتها مرارًا وتكرارًا أن تكون حازمة في تعاملها مع زملائها من الرجال، وأن لا يكون بينها وبينهم سوى العمل، ولا محادثات خارج نطاق العمل، مهما كان نوعها، الأمر الذي بدا لها فيه نوع من التشدد، وعندما كنت أتصل بها في وقت عملها أسمعها أحيانًا تضحك مع أحد زملائها، وعندما أنبهها إلى الأمر، تقول: إنه من باب اللباقة لا غير، فإذا تزوجت بهذه الفتاة، فهل آثم على تعاملاتها مع الرجال؟ وإذا قامت بتجاهل منعي لها من الضحك مع زملائها الرجال؛ لأنني لا أراها، فهل أحاسب على ذلك عند الله عز وجل، أم تحاسب هي فقط؟
لا أريد بتركي لها تعمل أن أكون سببًا في ارتكاب الذنوب، ومن جهة أخرى لا أريد أن أدمّر مستقبلها المهني؛ فهل أحاسب على كيفية معاملات زوجتي مع الرجال في عملها، مع أنني كنت واضحًا معها؟ أم تأثم هي فقط إذا قامت بما منعتها منه دون علمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالعمل الذي يكون فيه اختلاط محرم، لا يجوز للمرأة الالتحاق به، وقد بينا حدود الاختلاط المحرم في الفتوى: 125751

وغيرتك على هذه الفتاة المخطوبة لك في محلها، وكونك تنبهها على أمر الالتزام بالضوابط الشرعية في الكلام مع الأجانب؛ فأنت على صواب في ذلك، وليس هذا من التشدّد المذموم في شيء، بل هو تمسّك بالدين، وعمل بالنصيحة المطلوبة من كل مسلم لأخيه المسلم.

لكن عليك أنت أيضًا أن تتنبه إلى أن المخطوبة أجنبية على الخاطب، فيتعامل معها معاملة الأجنبية؛ حتى يعقد عليها عقدًا صحيحًا، كما بينا في الفتوى: 231139، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 139733.

ولو قدر أن تزوجتها، فأنت مسؤول عنها، ويجب عليك منعها من كل ما يؤدي لفسادها، فقد قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهنّ عن المفاسد ... اهـ. فتكون مسؤولًا عن تصرفاتها.

والله أعلم.