عنوان الفتوى : أخذ الابنِ المبتعث ضعف نصيب أخته من المال المتبقي من إرسال والدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا طالب من دولة عربية، أعيش مع اثنتين من أخواتي، ولديّ أيضًا ثلاث أخوات يعشن مع الوالد في السعودية، ووالدي يرسل لنا نحن الثلاثة مبلغًا من المال كل شهر نفقةً، ويبقى من هذا المال شيء معين في نهاية الشهر، فكنت أقتسم هذا الباقي مع أختيَّ الاثنتين، وكنت آخذ مثل حظ الأنثيين، وأعطيهما النصف، فهل ما فعلته صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس لك الحق في قسمة المتبقي من هذا المال بينك وبين أختيك؛ فالمرجع في ذلك إلى أبيك؛ وأنت بمثابة الوكيل، والوكيل يتصرف على مقتضى ما يحدده موكّله، كما سبق بيانه في الفتوى: 33746.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
شراء الخاطب للأثاث بناء على توكيل الخطيبة يدخل في ملكها
هل يأخذ الوكيل المبلغَ الذي حسمه العامل لنفسه؟
نسبة الربح التي يستحقها الوكيل في بيع السلعة
لا يأخذ الوكيل في الشراء الفارق لنفسه دون علم موكّله ورضاه
زيادة قيمة العروض المالية المقدّمة وأخذ الفارق مقابل المجهود والخبرة
أخذ الموظف الموكَّل بالبحث عن شركة مقاولات عمولة من الشركة
أخذ الوارث الموكّل بالبيع زيادةً مقابل ما صرفه على الإجراءات دون علم الورثة