عنوان الفتوى : تراجع الأخت عن التنازل عن حقّها من الذهب بعد عدة سنوات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

عائلة مكونة من أخ، وأخت، وأب، وزوجة أب، وقع الابن في مشكلة، فأخذ الأب ذهب زوجته وابنته، وحلّ المشكلة، وبعد 9 سنوات، أراد الابن بيع نصبيه من تركة أمّه (قطعة أرض)، فأخذها منه الأب جبرًا بثمن بخس، وأعطاها أخته، وأخذ من ثمنها ذهب زوجته، وقالت الأخت لأخيها: سامحتك في الذهب.
وبعد 6 سنوات، ظهرت سلسلة ذهب ملك لأمّ الأولاد المتوفاة، وكان الأب يحتجزها للبنت الصغرى، وأخذتها البنت، وقالت: تقسم وفق شرع الله، ثم بعد ذلك طمعت فيها، وقالت: إنها ملك لأمّي، وأريدها، وقالت: عندك لي ذهب، وهذه بتلك، ولن تأخذ منها شيئًا؛ لأنك أخذت مني الذهب، مع العلم أنها كانت صغيرة، والأب هو من أخذها، فهل من حقّها أن تأخذ الذهب بعد أن سامحت فيه؟ خاصة أنه كان يمكنها أن تأخذه عندما أخذت زوجة الأب حقّها، لكنها قالت: إنها مسامحة، مع فارق السعر في الذهب الآن، فما الحكم في هذه المسألة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أختك حين تنازلت لك عن حقّها في الذهب، كانت رشيدة؛ فقد سقط حقّها فيه، وليس لها المطالبة به؛ لأنّ الدين إذا سقط لا يعود، جاء في الموسوعة الفقهية: من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى, ويصبح كالمعدوم، لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه, فإذا أبرأ الدائن المدين، فقد سقط الدين, فلا يكون هناك دين, إلا إذا وجد سبب جديد. اهـ.

وفي شرح مجلة الحكام: المادة: 51 ـ الساقط لا يعود. يعني إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود...

مثال: لو كان لشخص على آخر دين، فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي، فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين, وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها, فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. اهـ.

وأمّا إذا كانت الأخت تنازلت عن الذهب وهي صغيرة؛ فلها المطالبة به، وحقّها في هذه الحال في مثل الذهب الذي أخذ منها، أو قيمته في حال تعذر المثل. وراجع الفتوى: 345421.

والله أعلم.