عنوان الفتوى : هل من قطيعة الرحم شكوى المماطل والتسبب بسجنه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

منذ 12 سنة اتصل بي ابن بنت أختي، وهو مرعوب، وقال: أنجديني يا خالتي، أحتاج 3500 دولار لشهرين، أو ثلاثة ضروريًّا، أو سأدخل السجن غدًا، فطلبت من زوجي، وأرسل له المبلغ في نفس اليوم، وبعد خمسة أشهر توفي زوجي -رحمه الله-، فانتظرت مدة، وطلبت منه المبلغ، وصار يعدني، ويخلف، فأخبرت أمّه، فقالت: سنوفيك المبلغ على أقساط شهرية، كل شهر 500 ريال، فقبلت، وبعد شهر أرسلوا لي 195 دولارًا، وبعدها لم يرسلوا لي شيئًا، علمًا أنهم يقيمون بالسعودية، وأنا في بلد آخر فيه الحروب منذ 9 سنوات، وحالتهم المادية جيدة، وأولادي يطلبون مني مرافقة أحدهم؛ كي أشكوه للمختصين ببلد إقامته، فهل آثم لو اشتكيت عليه، وتسببت بسجنه؟ وهل أكون قاطعة للرحم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا المدين معسرًا؛ فالواجب إنظاره؛ حتى يقدر على قضاء الدَّين، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أولًا: مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء لدَينه:

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يمهل حتى يوسر، ويترك يطلب الرزق لنفسه، وعياله، والوفاء لدائنيه، ولا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا مضايقته، لأن المولى سبحانه أوجب إنظاره إلى وقت الميسرة، فقال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}. انتهى.

أمّا إذا كان موسرًا، ولكنّه يماطل في قضاء الدَّين، فتجوز مطالبته، ورفع أمره إلى القضاء، ولا يكون ذلك ظلمًا، أو قطعًا للرحم. وانظري الفتوى: 123695.

والله أعلم.