عنوان الفتوى : حكم وضع المال في البنك بفوائد بغرض إعطائها للفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

يا شيخ، أحتاج لأخد رأيكم في قضية.
معي الآن مبلغ من المال، وقد وضعته في بنك؛ لأني لا أستطيع الاحتفاظ به معي، وبدون فوائد؛ لأن معظم مجامع الفقه حرمتها.
عندما أفكر أجد أن البنك على أية حال يربح من فلوسي، ويأخذ نسبة الربح كاملة له. يعني على أية حال المعاملة الربوية موجودة، وينفذها مع غيري: أي من يقترض منه.
نظرا لهذه المعطيات. ما هو حكم تحويل الحساب لحساب بفوائد، والفوائد المحرمة لا يدخل جنيه منها بيتي، بل أعطيها للمحتاجين (ليس من الزكاة طبعا) فكل ما أفعله أني سآخذ نسبة من ربح البنك الذي كان سيأخذه كاملا، وأعطيه للفقراء.
جزاكم الله خيرا، أخبروني بحكم هذه القضية؛ لعلنا ننفع وننتفع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت محتاجاً لحفظ مالك؛ فاحفظه في بنك إسلامي يتعامل وفق ضوابط الشرع، ويجوز لك في هذه الحال وضع مالك في حساب استثماري، وتحل لك الأرباح تنفقها على نفسك، أو تتصدق بها أو تدخرها.
وإذا لم يكن متيسراً في بلدك بنك إسلامي؛ فاحفظ مالك في حساب جار في البنك الربوي، ولا يجوز لك وضعه في حساب ادخار ربوي، ولو كنت تريد التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في المصالح العامة؛ لأنّ دخولك في عقد ربوي لا يجوز، وراجع الفتوى: 364396

والله أعلم.