عنوان الفتوى : حكم إعانة الوالد المدخن على جلب المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للابن مساعدة والده في جلب المال له، مع العلم أن هناك جزءًا من المال سيذهب في شراء الدخان، وجزءًا آخر سيذهب فيما أحل الله؟ مع الإحاطة بأن والده له مدخل رزق آخر غير هذا العمل المشترك بينهما، ولا يعلم من أيِّ جزء سيشتري الدخان؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتجوز إعانة الوالد على جلب المال الحلال، ولو كان ينفق بعضه في التدخين، لأنّ إعانته على تحصيل المال الحلال؛ إعانة على أمر مباح، وليس فيها إعانة مباشرة على التدخين، ولا مقصودة من أجله، وراجع الفتوى: 240511. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وعلى الولد أن ينصح أباه، وينهاه عن التدخين، برفق وأدب، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف، ونهيهما عن المنكر ليس كأمر ونهي غيرهما.

قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.

والله أعلم.