عنوان الفتوى : حكم من طلق وشك في عدد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل أراد تطليق زوجته الطلقة الثانية، وقبل إطلاق اللفظ الصريح قال بلسانه: أريدها الثانية، يعني الطلقة الثانية، وقبض إصبعي الخنصر والبنصر للتأكيد على أنها الطلقة الثانية، ثم أنشأ الطلاق بلسانه، ولكنه بعد فترة تذكر أنه ربما كان قد استخدم الطلقة الثانية، فإذا كان ذلك صحيحا. فهل تكون هذه الطلقة الثانية أم الثالثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنّ الزوج قبل أن يتلفظ بصريح الطلاق، قال: "أريد الطلقة الثانية" ؛ فهذه العبارة لا يترتب عليها وقوع طلقة أخرى، فلا يقع سوى الطلقتين.

وأمّا إن كان المقصود أنّ الزوج تذكّر أنّه طلق زوجته قبل ذلك طلقة ثانية؛ فإن كان متيقنا من ذلك؛ فقد أوقع ثلاث تطليقات، وبانت منه زوجته بينونة كبرى.

وإن كان مجرد شك في وقوع طلقة أخرى، فلا ينبني على الشك احتساب الطلقة الثالثة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين. انتهى.

والله أعلم.