عنوان الفتوى : عمل برنامج فيه إمكانية التواصل بين الجنسين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنوي عمل تطبيق للتواصل الاجتماعي، يقوم البرنامج باختيار أشخاص -من ثلاثة إلى خمسة في الجلسة- عشوائيًّا للتحدث في موضوع معين، فهل عليَّ منع تحدث الرجل مع امرأة؟ وهذه المواضيع منها ما هو محدد، ومنها ما يرجع للمستخدم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل ذريعة للوقوع في المنكرات، ولا يجوز إلا للحاجة، كما سبق في الفتوى: 269194.

وعليه؛ فإن أمكنك منع التواصل بين الجنسين في هذا التطبيق، فافعل؛ لتصون ذمّتك عن الإعانة على التواصل الممنوع بين الجنسين.

وراجع للفائدة حول ضوابط إنشاء التطبيقات الفتاوى: 421468، 414079، 288901، 386734.

والله أعلم.