عنوان الفتوى : عمل برنامج فيه إمكانية التواصل بين الجنسين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أنوي عمل تطبيق للتواصل الاجتماعي، يقوم البرنامج باختيار أشخاص -من ثلاثة إلى خمسة في الجلسة- عشوائيًّا للتحدث في موضوع معين، فهل عليَّ منع تحدث الرجل مع امرأة؟ وهذه المواضيع منها ما هو محدد، ومنها ما يرجع للمستخدم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل ذريعة للوقوع في المنكرات، ولا يجوز إلا للحاجة، كما سبق في الفتوى: 269194.
وعليه؛ فإن أمكنك منع التواصل بين الجنسين في هذا التطبيق، فافعل؛ لتصون ذمّتك عن الإعانة على التواصل الممنوع بين الجنسين.
وراجع للفائدة حول ضوابط إنشاء التطبيقات الفتاوى: 421468، 414079، 288901، 386734.
والله أعلم.