عنوان الفتوى : من نذر الامتناع عن فعل بدعة جاهلا بدعيتها ثم فعل
إذا نذر شخص أنه إذا فعل بدعة معينة (جاهلا أنها بدعة ومعتقدا أنها عبادة تقربه إلى الله _تعالى_) فسيقوم بعمل معينثم بعد أن قام بالبدعة اكتشف أنها بدعة فهل يلزمه النذر
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أنك قصدت بهذا النذر المنع من عمل هذه البدعة التي لم تكن تعلم أنها بدعة ثم فعلتها وعلمت أنها بدعة.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب، فإذا كان الفعل المعين الذي نذرته معصية، حرم الوفاء بهذا النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء في معصية الله. رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأما إن كان طاعة أو فعلا مباحا، فأنت مخير بين الوفاء به، أو أن تكفر كفارة يمين، وإن كان الفعل المنذور مكروها فيستحب أن تكفر كفارة يمين ولا تفعله، وإن فعلته، فلا كفارة عليك.
ولمزيد من الفائدة حول أقسام النذر، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 1125وانظر الفتوى رقم: 16705لمعرفة حكم النذر.
والله أعلم.