عنوان الفتوى : إعانة الوالدين بالمال عند الشك في استعماله في المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

مسألة طالما شغلت بالي، وجعلتني في حيرة؛ إذ أتعرض لها بشكل يومي، وتتعلق بمسألة إعانة الآخرين مع وجود نسبة شر حاصل، وتختلف هذه النسبة، وغلبة ظنك أن الذي ساعدته سيستعين بذلك على معصية الله، والذي يزيدك حيرة هو أن الذي تساعده أحد الوالدين، ويتضح مقصودي بهذه الأمثلة: تطلب مني أمّي شحن رصيد هاتفها؛ حتى تتمكن من الاتصال بالناس، ولكني أعلم أنها أيضًا قد تقوم بكل سهولة باستعماله في الإنترنت، وسماع الأغاني، والتكلم مع الأجانب، فأحتار هل أطيعها أم لا؟ ولكني غالبًا أرفض، أو أقول لها: إني لا أريد تحصيل إثم الإعانة على المعصية؛ فتغضب غضبًا شديدًا، وتوجّه لي الكلام السيئ الجارح؛ فأصبر على ذلك.
مثال آخر: تكون أمّي في حاجة شديدة للمال حتى تقضي حوائجها، لكني أخاف كثيرًا أن تستعين بالمال الذي أعطيها إياها على معصية الله، فوجهوني -بارك الله فيكم-، واجعلوني على بينة من حكم إعانة الناس، مع وجود نسبة شر حاصل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن القواعد المقررة شرعا أن الإعانة على المعصية معصيةٌ، ولذا نص الفقهاء على تحريم بيع العصير لمن عُلِمَ أنه سيتخذه خمرا.

 وعليه؛ فإن كنت متيقنًا أن والدتك ستنفق المال في معصية، فلا تعطها المال، واشترِ لها أنت ما تحتاجه.

وإن كان مجرد شك، فالأصل وجوب طاعتها.

وكذا لو كنت متيقنًا أنها ستستعمل الهاتف فيما فيه معصية لله تعالى، فلا تشترِ لها رصيدًا؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

وإن كنت تشك، فالأصل وجوب طاعتها، وبِرّها، وراجع للفائدة الفتويين: 76303، 321739.

والله أعلم.