عنوان الفتوى : الظاهر وجوب الكفارة ما لم توجد نية تقيد اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت على شخص أخذ مني شيئا، وأراد أن يرمي به؛ فأسرعت وأغلقت الباب، وقلت له: لا ترمه، وأرجعه لي؛ فرفض. فقلت: سأفتح الباب ولكن إن خرجت ولم تعده لي، والله لن أتكلم معك؛ فخرج من الغرفة، ثم بعد قليل أعاد الغرض لي.
فماذا أفعل؟
لطفا أجيبوا عن سؤالي لو تكرمتم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ظاهر لفظ اليمين يقتضي الامتناع عن تكليم ذلك الشخص بمجرد خروجه من الغرفة -إلا أن تكون هناك نية، أو سبب يقيد إطلاق اليمين، وانظر في هذا الفتوى: 113395 .
وإذا كانت اليمين على ظاهرها، فإنك إذا كلمته تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة اليمين، المبينة في الفتوى: 2053.

والله أعلم.