عنوان الفتوى : واجب من عليه ديون لا يقدر على سدادها إلا ببيع أرضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا شاب متزوج منذ ثلاثة أعوام، أخذت فلوس ناس في بداية زواجي للعمل بها في التجارة، وكنت أعطي لهم مبلغا شهريا كمكسب. هل هذا حرام؟
وعندما حملت زوجتي بدأت الأموال تقل معي، وبدأت الديون، فذهبت إلى شركة من شركات رجال الأعمال، فاقترضت مالا منهم، فاختلطت الأموال، وبدأت الديون تزيد عليَّ أكثر فأكثر، حتى أني لا أستطيع سداد شيء إلا القليل، وبدأ الناس في المطالبة.
والآن أنا في حيرة، أنا غير موظف، ولديَّ قطعة أرض تساوي مبلغ الدين، ولكن أهلي، وبالأخص عمي، لا يوافق على أن أبيع هذه الأرض، وأسدد بها ديوني، وزوجتي معهم تقول إن بعت هذه الأرض، فلن نجد شيئا في المستقبل.
فماذا أفعل؟ أفيدوني بالله عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا حقيقة المعاملة بينك وبين من أخذت أموالهم للعمل بها في التجارة، فإن كانت مضاربة صحيحة على نسبة معلومة من الربح؛ فهي حلال.

وأمّا إذا كانت قرضًا؛ فالزيادة ربا محرم؛ والواجب عليك أن ترد لهم رأس مالهم فقط، وأمّا إن كانت مضاربة على نسبة من رأس المال لا من الربح؛ فهي محرمة، والجمهور على أنّ الربح كله لأصحاب المال، ولك أجرة المثل نظير عملك يقدره أهل الخبرة، وإذا كانت التجارة خسرت من غير تعد منك ولا تفريط، فالخسارة على أصحاب المال، وراجع الفتوى : 78071، والفتوى: 427186.

وإذا كانت عليك ديون، ولا تقدر على ردها إلا ببيع الأرض التي تملكها؛ فعليك بيعها، ولا حقّ لعمّك أو غيره في منعك من بيعها، وراجع الفتوى: 236248.

إلا إذا كانت هذه الأرض هي المصدر الوحيد الذي تكسب منه ما يكفيك لحاجاتك، وحاجات من تعول، فلا يجب عليك بيعها.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ لِلْمُفْلِسِ أَيْضًا مَا؛ أَيْ: شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ يَتَّجِرُ بِهِ إنْ كَانَ تَاجِرًا، وَتُتْرَكُ لَهُ أَيْضًا آلَةُ مُحْتَرِفٍ إنْ كَانَ ذَا صَنْعَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: يَتْرُكُ لَهُ قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ مَعَاشَهُ، وَيُبَاعُ الْبَاقِي. انتهى.

والله أعلم.