عنوان الفتوى : حكم من يأخذ راتبه من شركته التي تضع أموالها في البنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

الشركة التي أعمل بها تضع أموالها بالبنوك، ونحن نصرف منها رواتبنا الشهرية، وحافزا كل أربعه شهور، وأرباحا مرة في السنة، وأسمع كل حين من يردد من الموظفين أن الشركه تعطينا مستحقاتنا من الفوائد الربوية، وليس عندي يقين قاطع من ذلك الكلام. ولكن الذى أعلمه من حال البنوك أن من يضع أمواله ببنك كحساب استثماري بفائدة، فإن البنك ينزل الفوائد على أصل رأس المال، ولا يفصلها بحساب منفصل إلا إذا طلب العميل المتعامل مع البنك، ولا أعلم عن حال شركتنا أي الصورتين تتبع في تعاملها مع البنوك. فهل يلزمني التحري والتنقيب عن هذا الأمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعمل في شركات أو مؤسسات تعمل في نشاط مباح، ولكنها تتعامل بالربا؛ مباح والكسب منه حلال إذا كان العامل بعيدا عن المعاملات الربوية.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: عن حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك بالربا، وتعطي الموظفين رواتبهم من القروض الربوية
فأجاب –رحمه الله-:
هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟ السائل: لا يكتب، بل هو أنا يا شيخ! الشيخ: إذًا: أنت الآن لا تكتب الربا، ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه، فلا أرى في هذا شيئا، ما دام عملك سليما فيما بينك وبين الشركة، فوزر الشركة على نفسها. إذا لم تكن تذهب إلى البنوك، ولا توقع على معاملة البنوك، فلا شيء عليك، فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه، فهي لم تؤسس للربا. ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا. انتهى من لقاء الباب المفتوح.

وعليه؛ فما دام عمل الشركة مباحا؛ وأنت لا تباشر المعاملات الربوية؛ فراتبك حلال، ولا يلزمك البحث عن مصدر الراتب إن كان من الفوائد الربوية، أو من غيرها من أموال الشركة، مع العلم أنّ الراجح عندنا؛ أن الشركة إذا دفعت الرواتب من الفوائد الربوية؛ لم يكن ذلك محرما عليكم؛ لأنّ النقود لا تتعين بالتعيين، وراجع الفتوى: 413254.

والله أعلم.