عنوان الفتوى : حكم التوكيل في إصدار شهادة طبية دون معاينة الطبيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

في بلدنا عند نية تعلم القيادة، يكلف المعني بالأمر المعلم ليجلب له شهادة طبية، تبين سلامته من الإعاقات وموانع القيادة. فهل يلزم من ذلك معاينة الطبيب للشخص؟ وهل يكفي في هذه الحالة توكيل المعلم؟ علما أني بالفعل ليس لديَّ إعاقات، أو موانع، وأن هذا هو المعمول به.
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصحّ توكيل المعلم أو غيره في إصدار الشهادة الطبية المذكورة دون معاينة الطبيب المسئول لطالب الشهادة، وتحقّقه من صلاحيته، وخلوّه من موانع القيادة.

والواجب اتباع القوانين والنظم الخاصة بإصدار رخصة القيادة التي تقررها الجهات المعنية بذلك، للمصلحة، ولا عبرة بشيوع التهاون من الناس، وتواطئهم على مخالفة هذه النظم، وانظري الفتوى: 77801.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
شراء الخاطب للأثاث بناء على توكيل الخطيبة يدخل في ملكها
هل يأخذ الوكيل المبلغَ الذي حسمه العامل لنفسه؟
نسبة الربح التي يستحقها الوكيل في بيع السلعة
لا يأخذ الوكيل في الشراء الفارق لنفسه دون علم موكّله ورضاه
زيادة قيمة العروض المالية المقدّمة وأخذ الفارق مقابل المجهود والخبرة
أخذ الموظف الموكَّل بالبحث عن شركة مقاولات عمولة من الشركة
أخذ الوارث الموكّل بالبيع زيادةً مقابل ما صرفه على الإجراءات دون علم الورثة