عنوان الفتوى : يريد أن يقرضه مالا ليساعده في استثماره في بلده فما الحكم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك من يراسلني عبر الإنترنت من بلد غير مسلم، يعرض على أن يأتي بأمواله و يضعها في حسابي مقابل نسبة10 % و ذلك على أن أساعده في عمل مشروعات في بلدي، وهناك من الناس من يقول إن هذا غسيل أموال رغم أنه ينفي هذا ويقول إنه فقط يريد أن تدخل الأموال بلا مشاكل، حيث إن هناك من يتبعه في كل مكان، وهو الآن لاجئ سياسي في دولة ما، فهل يجوز لي أن أفعل هذا؟ مع عدم التأكد من أن هذا المال حلال أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك قرضا لك، فلا يجوز ذلك لوجهين: الأول: أن هذا قرض ربوي، لأن أي زيادة تشترط على القرض، فهي ربا، والزيادة هي ما ذكرته من نسبة الـ 10% في مقابل أن يضع أمواله في حسابك. الثاني: أن هذا قرض جر نفعا، وهو إقراضك مقابل أن تساعده في عمل مشروعات، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. وإذا كان هذا المال الذي يريد أن يضعه في حسابك يعطيه لك لتضارب له فيه مقابل 10 % من الربح، والخسارة على رأس المال، فهذه مضاربة جائزة، ولا يضر عدم معرفتك بمصدر أمواله إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن مصدرها حرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 28455. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية