عنوان الفتوى : هل تقبل من ماله حرام زوجا إن تاب؟
السؤال
شاب جمع مالا حراما، وهو من عائلة غير ملتزمة، ولم يتب إلى الآن.
عند منتصف السنة الماضية تقدم هذا الشاب لخطبة أخت زوجتي وخالة أبنائي الستة، الحاصلة على شهادة أستاذة في تونس.
وافق أغلبية أصهاري على الزواج منه، ولكنها ما زالت لم تتزوج، عند ذلك قاطعتهم خوفا من أن يختلط نسلي بنسله. هل يجوز لي ذلك؟
وما الذي على الشاب فعله إن تاب وهل على أصهاري من ذنب؟ وبماذا تنصحون هذه الفتاة؟
وجزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب على هذه الحال من الكسب الحرام، فالواجب نصحه بالتوبة إلى الله عز وجل، وليكن ذلك برفق ولين.
وليبين له أنه يجب عليه التخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، وأنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بقدر حاجته إذا كان فقيرا.
جاء في كتاب المجموع النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هو أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير... اهـ.
وإذا تاب هذا الشاب ورجع إلى الله تعالى، فالحمد لله، وإلا فمثله لا ينبغي أن يقبل زوجا؛ لأنه غير مرضي الدين والخلق.
فكن ناصحا لأهل هذه الفتاة، مبينا لهم ما قد يترتب على تزويج الفاسق من أضرار دينية ودنيوية على الزوجة. ولتكن أيضا النصيحة للفتاة نفسها، فالشأن شأنها فهي من ستخالط هذا الشاب وتعيش معه حياتها.
وأما مقاطعتهم فلا تجوز إلا لسبب مشروع، وما ذكرته من مقاطعتهم بسبب خشية مخالطة نسلك لنسلهما تشدد في غير محله، فهما لم ينجبا بعد، بل لو أنجبا واستمرا وكان في مخالطتهما أو مخالطة نسلهما ضرر على أولادك فليس ذلك بمسوغ لمقاطعة أصهارك. ثم إن صلتك إياهم قد يكون لها أثر طيب بحيث تؤثر ويقبل نصحك فيما قد تقوم به من نصح، فيكون الصلاح والإصلاح، فتنبه لهذا!!
والله أعلم.