عنوان الفتوى : كون الرجل مطلقًا ليس بمانع شرعًا من تزويجه
السؤال
كنت على علاقة بشاب لمدة سنتين، هو على دِين وخُلُق، وساعدني أن أتقرب لله، وأؤدي صلاتي، وأنهى عن كل منكر، وأبتعد عن أصحاب السوء، وساعدني في تحسين عملي، وحصولي على درجة الماجستير، وتقدم لخطبتي، لكن أهلي رفضوه مبدئيًّا؛ لأنه مطلق، وعنده ولد، واشترطوا أن يؤدي أولًا نفقته لطليقته والولد قبل النظر في خطبتي، وقضايا النفقة تأخذ أكثر من سنة لتنقضي، وعرضت عليهم أن تتم خطبتنا خلال هذه المدة، لكنهم رفضوا.
أنا عرّضت هذا الشاب للأذى النفسي نتيجة إصراري على خطبتي، ورفض أهلي له، وأنا أريد الزواج به، ولا أعرف ماذا أفعل مع أهلي ومعه، وهل شرط تسديد النفقة شرط تعسفي أم منطقي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لزواجك من هذا الرجل قيامه بسداد ما عليه من نفقة لزوجته، أو لولده.
وأما كون هذا الأمر مقبولًا أم لا، فلا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، فقد يكون أهلك على علم بحال هذا الرجل من جهة المال ما قد يكون مهددًا لاستقرار حياتك الزوجية معه، والغالب في الولي أن يتحرى في أمر الخاطب، وأنه قد يكون مطلعًا على أمره.
وعلى كل؛ فلا بأس بأن تحاولي أن تقنعي وليّك بأمر الخطبة، أو الزواج، وأن توسطي له بعض أهل الخير.
فإن انقطعت بك السبل، وغلب على ظنك أن يكون مانعًا لك من الزواج من هذا الرجل لغير مسوغ شرعي، فيمكنك أن ترفعي الأمر للمحكمة الشرعية لينظر القاضي في الأمر، ويزوجك إن ثبت عنده العضل، وانظري الفتوى: 309898.
بقي أن نبين أن مجرد كون الرجل مطلقًا ليس بمانع شرعًا من تزويجه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 998، والفتوى: 1766.
والله أعلم.