عنوان الفتوى : زواج الرجل بمن وقع معها في مقدمات الزنى
السؤال
فتاة على علاقة مع رجل متزوج، وحدثت بينهما خلوة عدة مرات، دون وقوع زنى، ثم تابت إلى الله، فهل توبتها تستوجب مسامحة الزوجة لها؛ حتى يسامحها الله؟ وهل هناك حرج من زواج الفتاة بهذا الرجل؟ علمًا أنه قام بتطليق زوجته الأولى.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن التعارف بين النساء والرجال سبيل إلى الفتنة والفساد، ومن هنا حذر منه الدعاة والمصلحون كثيرًا.
وما وقع من الرجل مع هذه الفتاة خير شاهد على ذلك، فالواجب عليهما التوبة، وقطع أي علاقة بينهما، وإزالة كل وسيلة قد تكون ذريعة إلى العودة لهذا الذنب مرة أخرى، وشروط التوبة مبينة بالفتوى: 5450.
وإذا تمت التوبة، وتبين أنهما صالحان للزواج، ولكن الشيطان قد أغواهما تلك المرة؛ فما وقع بينهما ليس بمانع شرعًا من التقدم لخطبتها، والزواج منها، وقد روى ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
ومن تاب من ذنبه، تاب الله عليه، ولا يؤاخذه الرب الرحيم سبحانه به.
ولا يشترط إخبار الزوجة السابقة بما وقع بينهما.
والله أعلم.