عنوان الفتوى : التوفيق بين حقوق الزوجة ورعاية الأم
السؤال
أنا طالب بكلية الطب، عمري عشرون عاما، تزوجت صغيراً في عمر الثامنة عشرة؛ بسبب كبر سن والدتي، والاحتياج لمن يرعاها، ورزقت بطفل عمره عام.
لدي سؤالان تحملوني جزاكم الله خيرا، مع العلم أن الحالة المادية جيدة، وأملك سيارة، ولنا دخل جيد:
السؤال الأول: هل أكون قد ظلمت زوجتي بمراعاة والدتي طول الوقت؟ مع العلم أنها لم تقل لي ذلك، ولكن أنا لن أتخلى عن والدتي، ولا أريد أن أُحمل على زوجتي، وأنها كاتمة لذلك لحبها لي.
السؤال الثاني: رزقت بطفل عمره عام كما ذكرت سابقاً، وزوجتي تريد أن تضع الشريط أو المعروف طبياً بمصطلح ال(coil) وهو يمنع زرع الجنين في الرحم بعد تكونه بسبعة أيام في قناة فالوب، وتعتبر في عالم الطب والأجنة -كما درست- بالقتل للجنين، فهي تمنع الغذاء عنه.
وأنا أفضل عقاقير منع الحمل، ولكن لها أثار سلبية. فهل يكون الشريط حراما شرعاً كما درست وتعلمت، أنه قتل للجنين؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على البر بأمك والإحسان إليها، ونسأله تعالى أن يكسبك رضاها؛ لتكسب رضا ربك، وتكون بابك إلى الجنة.
روى الترمذي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب، أو احفظه. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.
ولا شك في أنه يجب عليك التوفيق بين حق أمك وحق زوجتك، فتؤدي لكل منهما حقها.
ولكن إن كانت زوجتك راضية بما ذكرت من قضائك مع أمك طوال الوقت، فلا حرج عليك في ذلك، وإن غلب على ظنك أنها غير راضية، فإنك تكون ظالما لها. فيجب عليك السعي عن سبيل للتوفيق كأن توفر خادما تعينك في رعاية أمك.
وإن كان لك إخوة وأخوات، فرعاية أمك تجب على الجميع كل بحسبه.
جاء في فتاوى دار الإفتاء: رعاية الوالدين وبرهما، وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك، أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكورا وإناثا، فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه، وهذا أمر يجب عليهم بالتساوي، وليس على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على وجوب الإنفاق.... وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}.
قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة. اهـ.
وهذا فيما يخص السؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه أننا نقول: أولا إن الإنجاب حق للزوجين، فإن اتفقا على تأجيله لمعنى صحيح، فلا حرج في ذلك.
وأما منع الإنجاب بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة، ويمكنك مطالعة الفتوى 301297،17835.
وثانيا: في حالة الحاجة لمانع الحمل، فيجب أن يراعى ما كان أقل ضررا، ولا يستعمل مثلا ما يقتضي كشف العورة مع إمكان غيره. وهذا الشريط إن كان يترتب عليه إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحله، فإنه لا يجوز استعماله على ما نرجحه، ونفتي به. وراجع الفتوى: 44731. ولكن لا يعتبر هذا قتلا للجنين، ما دام لم تنفخ فيه الروح بعد.
والله أعلم.