عنوان الفتوى : قرأ التشهد بدلا من الفاتحة سهوا فما حكمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي صلاة العصر وراء إمام، انتبهت في الركعة الآخيرة وأنا أقرأ التشهد محل سورة الفاتحة، وقبل أن أتمكن من قراءة سورة الفاتحة ركع الإمام وركعت معه، ونعلم أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، فماذا على المصلي أن يفعل في مثل هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وجمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة في السرية للمأموم واجبة، وخالف الإمام مالك في ذلك فرآها مستحبة في حق المأموم، قال خليل: وندبت إن أسر. وخالف فيه أيضاً الأحناف فقالوا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في السرية والجهرية، بل يستمع وينصت، من الإنصات بمعنى السكوت. انظر مجمع الأنهر. ويستدلون بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وفيه وفي الاستدلال به كلام لأهل العلم، إلا أن مسألتك تخرج عن موضوع خلافهم، لأنك لم تتعمد تركها، بل قرأت غيرها سهواً، ولم تتمكن من قراءتها بعد ذلك، وأنت مطالب بمتابعة إمامك، فالظاهر أن لا شيء عليك، وصلاتك صحيحة. والله أعلم.