عنوان الفتوى : هل يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت متزوجا، ثم انفصلت، ولدي بنتان. وبعد ذلك تزوجت ثانيا من امرأة لديها طفل من زواج سابق. والحياة بيننا تسير بصورة هادئة والحمد لله. فهل يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب، حيث إن الله قد رزق كلا منا بالأطفال من زواجه السابق. مع العلم أن العمر تقدم بي، ولا أقوى على الاهتمام وتربية الأطفال مثلما كنت شابا في السابق.
فما حكم الشرع في الاتفاق على عدم الإنجاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا حصل اتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب؛ فلا نرى مانعاً من ذلك، بشرط أن يتمّ ذلك بوسيلة لا تقطع الإنجاب بالكلية.

وراجع الفتوى: 16855

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إسقاط الجنين مراعاة للحالة الصحية للأم والجنين
إسقاط الحمل في طوره الأول لتوالي الولادات
أخذ دواء يقطع الشهوة بالكلية... رؤية شرعية
تناول الدواء لإنزال التجمع الدموي المشكوك في كونه حملًا
حكم طاعة الزوجة لأمر زوجها بإسقاط الجنين
حكم هجر الزوجة في المضجع لامتناعها من الإنجاب
حكم إسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه
إسقاط الجنين مراعاة للحالة الصحية للأم والجنين
إسقاط الحمل في طوره الأول لتوالي الولادات
أخذ دواء يقطع الشهوة بالكلية... رؤية شرعية
تناول الدواء لإنزال التجمع الدموي المشكوك في كونه حملًا
حكم طاعة الزوجة لأمر زوجها بإسقاط الجنين
حكم هجر الزوجة في المضجع لامتناعها من الإنجاب
حكم إسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه