عنوان الفتوى : حكم الإطعام والصوم عمن مات وعليه صوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت لي أم عندها 52 سنة ولم تصم من عمرها سوى رمضان واحد، لأنها كانت مريضة ولم تخرج الكفارة. فهل يمكنني أن أصوم عنها أم أخرج عنها الكفارة؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق العلماء على جواز الإطعام عمن مات وعليه صوم، واختلفوا في جواز الصوم عنه، والراجح جوازه، كما بيناه في الفتوى رقم: 20771، وعليه، فلا حرج عليك في فعل أحدهما. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه