عنوان الفتوى : الزيادة في الثمن حق للشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في شركة تحويل مالية، وهناك سعر محدد من الشركة لتحويل المبالغ. فإذا أضفت مبلغا معينا لسعر الشركة، بنية أخذ المبلغ المضاف لسعر الشركة.
هل يعتبر ذلك حراما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف وكيل عن الشركة التي يعمل لها، والوكيل لا يحل له أن يأخذ شيئا من الثمن، فالزيادة في الثمن حق للموكل -وهي الشركة- وحده.

قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وجاء في كشاف القناع: (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه صح) الشراء. (وكان) الزائد (للموكل) لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة. فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى. فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه». وفي رواية قال: «هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكره» رواه أحمد. اهـ.

بل إن ما يهديه المشتري للوكيل في مجلس العقد، يكون حقا للموكل، فكيف بالزيادة الفعلية في الثمن؟

جاء في المغني لابن قدامة: فصل: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وبناء عليه: فلا يحل لك أن تأخذ لنفسك الزيادة عن السعر الذي حددته الشركة، بل الثمن كله -بالزيادة- حق للشركة وحدها.

وراجع للفائدة، الفتوى: 246517.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح