عنوان الفتوى : حكم تغطية المحرم قدمه بثوب وهو نائم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مناسك الحج هل يجوز للمحرم أن يغطي قدميه وهو نائم في حال البرد الشديد؟ نرجو الإفادة وبارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على الرجل المحرم بحج أو عمرة أن يغطي قدمه بثوب كردائه أو إزاره أو نحو ذلك، لأن الممنوع منه هو ما كان مخيطاً بالعضو كالجورب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم والسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس النعلين وليقطعما أسفل من الكعبين. متفق عليه. قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال، أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها. والله أعلم.