عنوان الفتوى : أجرة الأولاد من التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تحية طيبة وبعد.... الأسرة الكبيرة تشتغل في الأرض الزراعية بشكل جماعي ذكوراً وإناثا سواءاً بسواء، والدخل المالي يكون عند الأب.. وإذا مات الأب كيف تقسم التركة... علما بأننا لو قسمنا التركة سيكون نصيب الإناث قليلاً.. ولكن أرضهن مثل أرض الرجال من حيث المساحة، وكذلك هن اشتغلن مع الرجال سواء بسواء وساعة بساعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عمل الأولاد مع والدهم يرجع في حكمه لعرف البلد، كما قدمنا في الفتوى رقم: 32659. وعليه؛ فإذا جرى عرف بلدكم بأن الابن أو البنت يعمل مع أبيه بأجرة، فإنه تكون لكل واحد من الأولاد أجرة مثله ذكراً أو أنثى في التركة، وإلا فإن جميع ما تركه أبوكم يعتبر تركة توزع على الورثة للذكر مثل الأنثيين. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء