عنوان الفتوى : المرأة تجرّ ذَيْلها فيعلق به قذر
بسم الله أنا أرتدي ثيابا طويلة تلامس الأرض للستر، فهل تعتبر ثيابي نجسة ولا يمكنني الصلاة بها أو بالحذاء إذا ذهبنا على الطرقات المعبدة، فهل تعتبر نجسة ولا تجوز الصلاة بها؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي سنن أبي داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وبناء على هذا، فإذا مررت على مكان نجس ثم مررت على مكان طاهر، طهر أسفل الثوب بذلك، وسواء في ذلك إذا كانت النجاسة مائعة أو يابسة على الراجح، لما رواه أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: `يا رسول الله؛ إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى، قال: فهذه بهذه. قال الشيخ الألباني: صحيح، قال ابن القيم رحمه الله: في كتابه "إغاثة اللهفان" بعد أن أورد أمورا خفف الشارع في تطهيرها: وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود . وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. وهذا كله إذا تحققت بأنك قد مررت على نجاسة، أما إذا لم تتحققي، فالأصل أن الطريق طاهرة. وأما الصلاة بالحذاء، فقد فصلنا الكلام في حكمها في الفتوى رقم: 6018. والله أعلم.