عنوان الفتوى : هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين فى صلاة المرأة وقدماها عاريتان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

جسم المرأة كله عورة فى الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، فلو ظهر شيء منه بطلت الصلاة، والتى تصلى بملابس قصيرة كشفت عورتها المخففة عند مالك، فتصح صلاتها وإن كان كشفها حراما أو مكروها. ولكن تنبغى إعادتها بستر كامل ما دام وقت الصلاة باقيا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها. وقدم المرأة من العورة المخففة عند مالك، وحكم كشفه هو ما ذكر، وبطن القدمين عورة يجب سترها عند الشافعية والأحناف، وظاهرهما عورة عند الشافعية يجب سترها، وليس بعورة عند الأحناف لو انكشف لا تبطل الصلاة. وستر القدمين قد يكون بالجورب غير الشفاف، وقد يكتفى فيه بالثوب الطويل السابغ المغطى لهما عند السجود بالذات

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...