عنوان الفتوى : حلف أن يبتعد عن شيء محرم فحنث ولم يكفر ثم قال إن فعلته وجب علي تكفير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لقد حلفت بأن أبتعد عن شيء واحد محرم، وللأسف حنثت أكثر من مرة، ولم أكفر. وقد علمت أن أغلب قول أهل العلم بوجود تكفير واحد واجب علي؛ لتعدد الأيمان على نفس الفعل. فقمت تعزيرا لنفسي، بالحلف على نفس الشيء قائلا: فإن فعلته وجب علي تكفير، غير ذلك الذي لم أكفر عنه بعد.
فما هو الواجب علي الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أولا هو أن تتوب إلى الله تعالى من فعل هذا المحرم، ثم إنك إن حنثت في اليمين الثانية التي حلفت عليها تعزيرا لنفسك على ما قلت فعليك كفارتان عند الجمهور: واحدة للحنث بفعل ما حلفت على تركه، والثانية للحنث في عدم التكفير بعدد مرات الحنث، ولا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؛ لأنك لم تستعمل لفظا يفيد التكرار وهو كلما، وانظر الفتوى: 382600، والفتوى: 258610.

وأما إن لم تحنث في تلك اليمين الثانية، فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، هي كفارة الحنث الأول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة