عنوان الفتوى : حكم إعطاء والدة وأخت الزوجة من النذر
السؤال
مرضت والدتي، ونذرت مبلغا ماليا عند شفائها، وتم والحمد لله، أخذت مال النذر من زوجي، وأعطيت جزءا منه لوالدة زوجي نظرا لاحتياجها، ولأخت زوجي أيضا. هل بذلك قد أتممت النذر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المذكور إذا نويتِ صرفه لجهة معيّنة؛ كأشخاص مثلا، تَعَيَّن صرفه لتلك الجهة. أما إذا لم تعيني جهة معينة فإن النذر يُصرف للفقراء. وبالتالي فلا مانع من إعطاء والدة زوجك, وأخته من نذرك إذا كانتا فقيرتين؛ كما ذكرتِ. وراجعي التفصيل في الفتوى: 340798.
وبخصوص أخذ مال النذر من زوجك, فلا حرج فيه إذا كان ذلك عن رضًا, وطيب نفس منه.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يغيّر شيئا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره.
وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.
والله أعلم.