عنوان الفتوى : حكم إعطاء والدة وأخت الزوجة من النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

مرضت والدتي، ونذرت مبلغا ماليا عند شفائها، وتم والحمد لله، أخذت مال النذر من زوجي، وأعطيت جزءا منه لوالدة زوجي نظرا لاحتياجها، ولأخت زوجي أيضا. هل بذلك قد أتممت النذر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فإن النذر المذكور إذا نويتِ صرفه لجهة معيّنة؛ كأشخاص مثلا، تَعَيَّن صرفه لتلك الجهة. أما إذا لم تعيني جهة معينة فإن النذر يُصرف للفقراء. وبالتالي فلا مانع من إعطاء والدة زوجك, وأخته من نذرك إذا كانتا فقيرتين؛ كما ذكرتِ. وراجعي التفصيل في الفتوى: 340798.

وبخصوص أخذ مال النذر من زوجك, فلا حرج فيه إذا كان ذلك عن رضًا, وطيب نفس منه.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يغيّر شيئا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره.

وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟