عنوان الفتوى : تحريم التورق المصرفي
السؤال
ما حكم الحصول على قرض مالي من بنك إسلامي، عن طريق عقد بيع وشراء سلع نفيسة بين الطرفين. بحيث تتم كل معاملة العقد في دقائق دون أن يرى العميل، أو يحوز المادة التي تم الاتجار بها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التمويلية المشار إليها، تسمى بالتورق المنظَّم، أوالتورُّقِ المصرفي. وأكثر العلماء المعاصرين، قد ذهبوا إلى منعها. وقد صدر بتحريمها أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.
ويمكنك الاطلاع على القرار كاملا في الفتوى: 46179.
وبناء على هذا؛ فليس للمرء الدخول في هذه المعاملة. ومن تحرى الوسائل المباحة، والطرق التمويلية التي لا شبهة فيها سيجدها بإذن الله.
والله أعلم.