عنوان الفتوى : تحريم التورق المصرفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الحصول على قرض مالي من بنك إسلامي، عن طريق عقد بيع وشراء سلع نفيسة بين الطرفين. بحيث تتم كل معاملة العقد في دقائق دون أن يرى العميل، أو يحوز المادة التي تم الاتجار بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة التمويلية المشار إليها، تسمى بالتورق المنظَّم، أوالتورُّقِ المصرفي. وأكثر العلماء المعاصرين، قد ذهبوا إلى منعها. وقد صدر بتحريمها أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.

ويمكنك الاطلاع على القرار كاملا في الفتوى: 46179.

وبناء على هذا؛ فليس للمرء الدخول في هذه المعاملة. ومن تحرى الوسائل المباحة، والطرق التمويلية التي لا شبهة فيها سيجدها بإذن الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
سبب النهي عن بيع الشخص ما لا يملكه
البيع بعقود الربا الفاسدة لا ينفي الإثم عند الأحناف
بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته
اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟
إذا فسد عقد البيع لزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا
هل التوبة من الربا تستلزم بيع الشيء المشترى بالربا؟
مسألة بيع ما لا يملك
حكم شراء البنك الأرض من المالك ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك
تحريم شراء الكتب المسروقة
الشراء بهذه الصورة يؤول إلى الربا
حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك
حكم الاشتراك السنوي مع شركة مقابل صندوق أنواع من المكياج
كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس
كيفية تصحيح معاملة بيع ذهبٍ قديم بذهبٍ جديد ودفع الفارق
حكم شراء البنك الأرض من المالك ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك
تحريم شراء الكتب المسروقة
الشراء بهذه الصورة يؤول إلى الربا
حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك
حكم الاشتراك السنوي مع شركة مقابل صندوق أنواع من المكياج
كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس
كيفية تصحيح معاملة بيع ذهبٍ قديم بذهبٍ جديد ودفع الفارق