عنوان الفتوى : نذر إخراج مبلغ لمدة عام ويريد العدول عنه
السؤال
نذرت أن أخرج مبلغا من المال يعادل قيمة راتبي لمدة عام. وبعد أن أخرجت جزءا من النذر، أحسست ببعض الحرج، نظرا لالتزامات الحياة المتجددة.
فهل لي أن أعدل عن نذري، وأكتفي بما أخرجته، أم علي استكماله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نذر طاعة لله تعالى، لزمه الوفاء بها, ولا يجوز تغييرها؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
فالواجب عليك هو الوفاء بنذرك على الوجه الذي قصدته إن قدرت على ذلك, فإن عجزت عن الوفاء عجزا مؤقتا, فانتظر حتى تقدر على الوفاء. وراجع المزيد في الفتويين: 179053، 24077.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى: 56564.
والله أعلم.