عنوان الفتوى : نذر إخراج مبلغ لمدة عام ويريد العدول عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نذرت أن أخرج مبلغا من المال يعادل قيمة راتبي لمدة عام. وبعد أن أخرجت جزءا من النذر، أحسست ببعض الحرج، نظرا لالتزامات الحياة المتجددة.
فهل لي أن أعدل عن نذري، وأكتفي بما أخرجته، أم علي استكماله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فإن من نذر طاعة لله تعالى، لزمه الوفاء بها, ولا يجوز تغييرها؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
فالواجب عليك هو الوفاء بنذرك على الوجه الذي قصدته إن قدرت على ذلك, فإن عجزت عن الوفاء عجزا مؤقتا, فانتظر حتى تقدر على الوفاء. وراجع المزيد في الفتويين: 179053، 24077.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى: 56564.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟