عنوان الفتوى : نذرت أن تلبس النقاب إذا تزوجت من شخص بعينه فخطبها ثم فسخت الخطبة
السؤال
أنا فتاة من المغرب، أبلغ من العمر 22 عاما. كنت قد التزمت قبل ثلاث سنوات. تقدم لخطبتي خاطب، وكان النقاب يعجبني، ونذرت إن يسر لي الله الزواج من هذا الخاطب، سأضع النقاب. شاء الله وفسخنا الخطبة.
مشكلتي هي أني أشك أني في مرة قلت: إني حتى ولو لم يتيسر لي الزواج بهذا، إن أتاني خاطب صالح، سأطلب منه أن يسمح لي بوضع النقاب وأنتقب. لا أذكر الصيغة التي قلتها الآن.
لقد خطبت ولم أفتح موضوع النقاب مع خطيبي، ليس من عادات أهلي النقاب، وليس من عادات أهل خطيبي النقاب. خفت أن أخسره، وخفت أن أتخرج ولم أفتح معه الموضوع.
أنا الآن خائفة أن يعاقبني الله، وتراودني أفكار تقول لي إن الله سيعاقبني؛ لأني قبلت بهذا الذي ليس من عاداتهم النقاب، وأنه كان عليَّ أن أنتظر من من عاداته النقاب؛ لأتمكن من ارتدائه، وفاء بالنذر.
هل هذا ما كان عليَّ فعله؟ وهل يجوز أن أكفر كفارة نذر، أم إن هذه الأعذار لا تجيز الانتقال للكفارة؟
أنا مهمومة، لا يعلم همي إلا الله. أخاف أن أتزوج، ويزداد همي.
أرجو أن تجيبوني ماذا أفعل، عقدي قريب بعد العيد -إن شاء الله- أرجو الرد على إيميلي إن أمكن سريعا.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الاستقامة على طاعة الله تعالى، والسؤال عما يهمك من أمر دينك، وفقك الله لكل خير، وزادك في الهدى والتقى والصلاح.
وإن كنت متيقنة بأنك تلفظت بهذا النذر بشأن ذلك الخاطب الذي فسخت خطبته، وشاكة في التعميم فيه وفي غيره؛ فإن القاعدة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك. فاعملي بهذا المتيقن، ولا تلتفتي إلى المشكوك فيه، فإن لم يتيسر لك الزواج من ذلك الشاب، فلا يلزمك الوفاء بنذرك.
وهنالك خلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه، بيناه في الفتوى: 5224. ورجحنا فيها القول بالوجوب.
ولا يلزمك الانتظار حتى تجدي خاطبا من قوم تكون تغطية الوجه معتادة عندهم. ومتى ما أمكنك الالتزام به، فافعلي.
وننبه إلى أنه لا يلزم تغطية الوجه بالنقاب خاصة، فبأي كيفية تحقق الستر أجزأ.
والله أعلم.