عنوان الفتوى : حكم خطبة من فسخت خطبتها لشخص آخر
السؤال
تم فسخ خطبة أخي من جهة العروس. وأهلي قد قدموا قيمة الشبكة للعروس؛ لتشتري الشبكة التي تريدها.
أهلي يريدون استرجاع قيمة الشبكة مالا؛ لأنهم سيخسرون في بيعها الكثير.
فما الحكم في ذلك؟ وهل لو أصررنا على ذلك فيه حرمة؟ وهل يجوز أن تتم خطبة العروس ولم تحل مشكلتها معنا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، فيجوز لأي منهما فسخها متى شاء، إلا أنه يكره فسخها لغير حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى: 18857.
وإن كان الحال ما ذكرت من أن هذه الخطبة قد فسخت، فلا حرج في أن تخطب هذه الفتاة من آخر.
جاء في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: (فإن أجاب ولي مجبرة) ولو تعريضًا لمسلم (أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها) بلا إذنه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يترك. رواه البخاري والنسائي (وإن رد ) الخاطب الأول (أو أذن) أو ترك, أو استأذن الثاني الأول فسكت (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول (جاز) للثاني أن يخطب. اهـ.
والشبكة إذا قدمت على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك، فإنها ترد عند فسخ الخطبة، وما دامت الشبكة باقية فتستحقونها عينها، وليس لكم المطالبة بقيمتها، خاصة وأنكم دفعتم إليهم المال من أجل شراء الشبكة، وقد فعلوا.
قال الشيخ جاد الحق -وهو من شيوخ الأزهر-: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. اهـ.
وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 147831.
والله أعلم.