عنوان الفتوى : حكم زواج الخادمة بنية طلاقها عند سفرها
أنا عندي شغالة في المنزل وأريد أن أتزوجها ولكن وليها بعيد عنا هل يجوز أن يعقد لي شخص عليها لصعوبة الوصول إلى محرمها ولكي آمن على نفسي من الفتنة وإذا أرادت السفر إلى أهلها طلقتها أفيدونا مشكورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللزواج شروط وأركان لا بد من توافرها ليصح عقد النكاح، وأهم ما فيها الولي والشهود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، فإذا تم نكاح خادمتك هذه بوجود وليها، أو بتوكيله لمن ينوب عنه في عقد نكاحها مع توفر الشروط الأخرى، فالعقد صحيح، ولو كان بنية طلاقها عند السفر، لأن نكاح المتعة المنهي عنه هو ما كان الأجل فيه مشترطاً في العقد، وأما إذا تم النكاح بدون ولي فهو باطل، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32593، 5862، 6311. وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يتخذ خادمة يخلو بها في البيت وحده، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لكونها تفضي إلى الحرام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19877. والله أعلم.