عنوان الفتوى : عدم إخبار الرجل بزواجه السابق عند الخطبة
أنا متزوجة منذ سنة ونصف، وفي بداية زواجنا خانني زوجي مع بنت، فتزعزعت الثقة بيننا، ثم تأسف وتاب، وسامحته، وصرت أشك فكل تصرفاته، مع أني كنت أجاهد نفسي، وحدثت مشكلة في رمضان، وطردني خارج البيت، واتصل على أهلي، وقال: (خذوها)، وهدّأه أبي، وكان زوجي يقول: (خلاص خذها)، وأبو زوجي قال: (خذها أربعة أيام، حتى تهدأ النفوس)، ومرت الأربعة أيام، ولم يتصل أحد ليرجعني، وبعدها بفترة اتصل أبي عليهم، فقالوا له: (ما عاد نبغي البنت، وسنطلّق)، وأنا عند أهلي منذ أربعة شهور، لم يتصل خلالها، ولا أعطاني نفقة، فهل أنا الآثمة أم هو؟ واكتشفت أنه متزوج قبلي، وعنده أطفال، فهل يحق له ألا يخبرني بذلك عند قدومه لخطبتي؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا مما ذكرت أنك قد حصل منك ما يقتضي وقوعك في الإثم.
وإن كان زوجك هجرك طيلة هذه المدة، ولم يؤدِّ إليك حقوقك من النفقة، وغيرها، فهو آثم، روى أحمد، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. وراجعي الفتوى: 71459، ففيها بيان ضوابط الهجر.
ونوصي بأن يتدخل العقلاء من أهلك وأهله؛ ليسعوا في الإصلاح، أو يكون التفريق بإحسان، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
ولا يلزمه أن يخبرك قبل الزواج أنه متزوج من أخرى، إلا إذا علم، أو غلب على ظنه أنك لا ترضين بالزواج من رجل متزوج من أخرى، وانظري الفتوى: 142035.
والله أعلم.