عنوان الفتوى : توفي عن ثلاث أخوات شقيقات وثلاثة أبناء أخ شقيق وعم لأب وأبناء عم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 3
(عم (أخ للأب من الأب)) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 4
(ابن عم من الأب) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 3

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإن لم يكن للشخص المذكور من الورثة غير من ذكر، فللأخوات الثلاث الثلثان ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة, وهو من ليس له فرع، ولا أصل: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

والباقي يكون لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم هذه التركة على تسعة أسهم: للأخوات الشقيقات الثلثان -ستة أسهم-، لكل أخت سهمان، ولكل ابن أخ سهم واحد.

أما العمّان لأب, وأبناء العم الشقيق، ولأب, فلا يرثون؛ لوجود أبناء الأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟
تأخير تقسيم التركة
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟
تأخير تقسيم التركة
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟