عنوان الفتوى : من ذبح شاة فوجدها غير صالحة للأكل فهل له الرد بالعيب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى شخص أضحية من مزرعة، وفي صباح العيد ذبح الأضحية، فظهر مرض في بطن الشاة، فأخذها عند البيطري، ونصحه بإتلافها، وبعد ذلك اتصل بصاحب المزرعة، وأخبره أن الشاة لا تصلح للأكل، فهل يمكن لصاحب المزرعة أن يرجع له نقوده، أو يعطيه خروفًا آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ذلك على سبيل المصالحة، والتراضي بين الطرفين، فلا حرج في ذلك.

وأما على سبيل الوجوب والقضاء به، فهذا يصح إذا كان العيب (المرض) قديمًا، ولا يمكن معرفته إلا بعد الذبح، بخلاف ما إذا كان المرض حادثًا في ملك المشتري، أو أمكن معرفته بغير ذبح، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي: لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه، فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه - كما في الجلالة -، امتنع الرد بعد ذبحه. وإن تعين ذبحه طريقًا لمعرفة تغيره، فله الرد. هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. اهـ. ونقله عنه الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج للرملي، ثم قال: قول الشهاب "فله الرد"، أي: ولا أرش عليه في مقابلة الذبح، كما هو ظاهر؛ لأن الفرض أن تغير اللحم، لا يعرف إلا بالذبح. اهـ. وهذه التعاليق كانت عند قول النووي في المنهاج: لو حدث عيب، لا يعرف القديم إلا به .. رُدَّ، ولا أرش عليه، في الأظهر، فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه، فكسائر العيوب الحادثة. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أكل ما يعيش في الأنهار والبحيرات والمستنقعات المائية
تقيؤ النجاسة المأكولة أو المشروبة
من وجد بقايا طعام في الزبالة فهيأه لتأكل منه الحيوانات
حكم تناول السكر الكحولي
رفع الخبز وقشور الطعام الملقى على الأرض
بيع المنتجات المحتوية على السكر والطحين الأبيض
رمي الحبة السوداء في المهملات
أكل ما يعيش في الأنهار والبحيرات والمستنقعات المائية
تقيؤ النجاسة المأكولة أو المشروبة
من وجد بقايا طعام في الزبالة فهيأه لتأكل منه الحيوانات
حكم تناول السكر الكحولي
رفع الخبز وقشور الطعام الملقى على الأرض
بيع المنتجات المحتوية على السكر والطحين الأبيض
رمي الحبة السوداء في المهملات