عنوان الفتوى : نذر قربة في مكان ما ثم عجز عن الذهاب إليه
كنت أنذر شيئا لله في مكان ما، فتعثر علي الذهاب هناك، فهل يجوز أن أخرج هذا النذر لمكان آخر؟ وإذا تيسر لي أن أذهب هناك أخرج جزء آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الشيء الذي نذرته قربة، كأن نذرت أن تتصدق على أهل بلدة معينة أو أن توزع عليهم لحم ذبيحة، انعقد النذر ولزم الوفاء، أو نذرت ذبح شاة ببلدة كذا ولم تتعرض للتصدق بلحمها، لم يلزمك الوفاء، لأن الذبح وحده مباح ليس فيه قربة، وقيل بل يتعين الذبح فيه، لحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة.. والحديث مذكور بتمامه في الفتوى رقم: 449قال الإمام النووي في شرح المهذب: إذا نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك، لزمه ما سماه، ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله، فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان معين واحتاج إلى مؤنة لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله، لا من المنذور، بل وإن كان مما لا يمكن كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها، لزمه بيعه ونقل ثمنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. اهـ. وعليه، فيلزمك النذر إن كان قربة في المكان الذي نذرته، فإن عجزت، بقي في ذمتك إلى أن يتيسر لك. والله أعلم.