عنوان الفتوى : قضاء سنة الفجر والرواتب الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي دين من الصلوات الفائتة، وأحاول أن أقضيه -إن شاء الله-.
وهل سنة الفجر يجب أيضا إرجاع ما فات منها؟ وإذا كان قضاؤها واجبا. فهل قضاؤها بهذه الطريقة صحيح: سنة الفجر، وصلاة الصبح في المسجد؟ وفي البيت صلاة الصبح، وبعدها سنة الفجر الفائتة؟ وهل قضاء الصلوات الفائتة واجب في المسجد؟ أم يجوز في البيت؟
ووفقكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن عليه قضاء بعض الصلوات الفائتة، فإنه يبادر إلى قضائها في كل وقت من ليل أو نهار، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته، وقد سبق التفصيل في الفتوى: 61320

ولا يجب أن يكون القضاء في المسجد، بل يقضي حسبما تيسر له في المسجد، وفي البيت.

أما قضاء سنة الفجر: فليس بواجب، لكنه سنة عند بعض الفقهاء. قال في منتهى الإرادات: سن قضاء الرواتب إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. اهـ

ويقدم ركعتي الفجر على الفرض على الراجح؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 98449. وسواء قضاهما في المسجد أو البيت. وانظر الفتوى: 211942.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل لتارك الصلاة الاجتهاد في الأخذ بأحد قولي العلماء في حكم قضائها؟
كيف تقضي من تركت الصلاة لمدة سنة
تأخير الصلاة الفائتة إلى قرب وقت الصلاة التي تليها
قضاء الفوائت في أوقات النهي
متى يكون فعل الصلاة أداءً؟ ومتى يكون قضاءً؟
واجب من كثرت عليه الصلوات الفوائت
واجب من كان لا يصلي ولا يصوم منذ فترة طويلة، وفي قلبه حسرة
كيفية قضاء من نسي الصلوات المتروكة
حكم قضاء الفائتة قاعدا
الاقتصار في اليوم الواحد على قضاء فائتة واحدة مع كل فريضة حاضرة
واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر
هل يقدم قضاء الصلاة الفائتة على الحاضرة؟
التائب من ترك الصلوات هل يلزمه التشهد والاغتسال والقضاء؟
واجب من طهرت ولم تصل ظانة بقاء الحيض
كيفية قضاء من نسي الصلوات المتروكة
حكم قضاء الفائتة قاعدا
الاقتصار في اليوم الواحد على قضاء فائتة واحدة مع كل فريضة حاضرة
واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر
هل يقدم قضاء الصلاة الفائتة على الحاضرة؟
التائب من ترك الصلوات هل يلزمه التشهد والاغتسال والقضاء؟
واجب من طهرت ولم تصل ظانة بقاء الحيض