عنوان الفتوى : صلى حسب البوصلة ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ: م. أ. س- من الشارقة يقول في سؤاله: عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا: بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلى الاتجاه الصحيح، هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي ﷺ وعن أصحابه حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق[1].
--------------------
نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411 هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (958) بتاريخ 29 / 12 / 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 47. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 421).