عنوان الفتوى : هل يجوز للمخطوبة المترددة أن يرها خاطب آخر؟
أخت منتقبة، مخطوبة من ثلاثة شهور، ولكن الآن هي مترددة، ولكن ليس رافضة للموضوع بالكلية. ولكن تقدم آخر أفضل. هل يجوز حدوث رؤية شرعية دون فسخ للخطوبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في نظر الرجل للمرأة الأجنبية الحرمة، وقد رخص الشرع في النظر إليها عند الخطبة, فإذا كانت المرأة مخطوبة، فقد انتفى المسوغ الشرعي في إباحة النظر إليها، فيبقى الأمر على الأصل.
ويحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد الاتفاق، وركون كل من الطرفين للآخر، كما ثبتت بذلك نصوص الشرع، فإذا فسخت الخطبة جاز للآخر النظر إليها، إذا رغب في خطبتها، هذا مع العلم بأن فسخ الخطبة -إن لم تَدْعُ إليه حاجة- مكروه. وتراجع الفتوى: 20413، والفتوى: 18857.
وهذا فيما إذا تم الاتفاق على الخطبة، وحصول الركون -كما ذكرنا- وأما إن كان المقصود بكونها مترددة أنها لم توافق على أمر الخطبة، وأنها تنظر في الأمر، فلا حرج في أن تخطب من الآخر، وأن يسمح له بالرؤية الشرعية، ولكن لا ينبغي لها أن تترك أمر الخاطب الأول معلقا، فإما أن توافق عليه، أو ترفضه.
والله أعلم.