عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأم وإخوة وأخوات لأم وشقيقة وأشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولإخوته وأخواته من الأم الثلث ــ بينهم بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث الأكثر من واحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للجدة ــ أم الأم ــ لأنها لا ترث مع وجود الأم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. اهــ.

فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما، لأم الميت سدسها: أربعة عشر سهما، ولزوجة الميت ربعها: واحد وعشرون سهما، وللإخوة والأخوات من الأم ثلثها: ثمانية وعشرون سهما، لكل واحد منهم ــ ذكرا كان أو أنثى ــ أربعة أسهم، ولكل أخ شقيق: ستة أسهم، وللأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 × 7 84
أم 2 14
زوجة 3 21

5 إخوة من الأم

أختان من الأم

4

20

8

3 إخوة أشقاء

أخت شقيقةٌ

3

18

3

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟
تأخير تقسيم التركة
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة
تسجيل الابن الأرض باسم والده تكريمًا له، هل يصيرها إرثًا بعد وفاته؟
تأخير تقسيم التركة
توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات وأبناء وبنات ابن وترك عقارًا
هل لمن اشترى جميع أنصبة إخوته مطالبة الأخ الذي يسكن معه ببيع نصيبه؟